هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا
يعتبر كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة PDF للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني من أكثر الكتب التي يتناولها الشباب في شتي بقاع الأرض نظراً لسهوله معانيها وبراعه مؤلفها وتناسق كلماتها .
مؤلف الكتاب هو الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الذي يعد أحد الأساتذة الجامعيين بأصول الدين ، سلفي المذهب ، سعودي الجنسية .
ولد فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني بقرية تدعي العرين في جبال السود شرق مدينة أبهى بمنطقة عسير، من بلاد قحطان بالمملكة العربية السعودية عام الف وثلاثمائة وواحد وسبعون هجرياً 1731.
لم يقتصر دور الدكتور سعيد علي درجتة العلمية في أصول الدين فقط إذ أنه إمام بمسجد سعودي ورجل دين وأكاديمي سعودي وله العديد والعديد من المؤلفات الإسلامية العربية والمترجمة إلي شتي لغات العالم حتي تصل كلماته إلي العربي والأجنبي.
تتلمذ الدكتور سعيد علي يد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ونال من علمه الكثير.
أشهر مؤلفاته:
زكاة الأثمان في ضوء الكتاب والسنة
۲ – نصاب الذهب، إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً، أو عشرين مثقالاً ففيه الزكاة؛ لحديث علي ﷺ يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «…فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً؛ وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فيا زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»)()؛ ولحديث عائشة أم المؤمنين وابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ «كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً)(“). ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم – صدقة»(٤).
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيها دون أربعين ديناراً صدقة، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه»). وقد حقق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها؛ للأدلة الثابتة عن النبي ﷺ(٢)؛ ولأن الذهب والفضة مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه(“).
زكاة الأثمان في ضوء الكتاب والسنة
والخلاصة أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، وهي عشرون مثقالاً، وزن المثقال الواحد 4.6 جرامات، ووزن عشرين مثقالاً جراماً، وهي تساوي92 جراما وهي تساوي 11.5 جنيهاً سعودياً، وزن الجنيه مثقالان إلا ربع، أي: 1.75 أي جنيه وخمسة وسبعون بالمائة تقريباً. قال ساحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: «وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين [يعني جراماً] إلا كسراً يسيراً، يعني عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه سعودي [لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع م مثقال] وقال في موضع آخر: «ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك – أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه»(). وهكذا قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”). والله تعالى أعلم”). وتقدم أن الإمام ابن قدامة رحمه الله حكى الإجماع على أن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة في تكميل النصاب، وكذلك لو كان له ذهب، وفضة، وعروض تجارة لم يبلغ أحد منهم النصاب فإنه يضم بعضها إلى بعض، والخلاف إنها جاء في ضم الفضة إلى الذهب وليس معها عروض تجارة). فلو كان له عشرة مثاقيل من الفضة، وخمسة مثاقيل من الذهب، وبيت قد عرضه للبيع وكلها دار عليها الحول؛ فإنه يحصي قيمة الجميع ثم يخرج زكاتها.
زكاة الأثمان في ضوء الكتاب والسنة
هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا