موعد صلاة عيد الفطر لعام 2020-1441 -و وقت صلاة عيد الفطر بالتفصيل في كافة الدول العربية لعام 1441 هجرية
شاهد ايضا : موعد عيد الفطر لعام 2020 [ تاريخ عيد الفطر 2020 ]
موعد صلاة العيد في مصر سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في السعودية سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في الكويت سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في قطر سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في عمان سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في الامارات سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في السودان سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في مصر العراق في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في المغرب سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في فلسطين سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في مصر سوريا سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في مصر لبنان سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في البحرين سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في تونس سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في الجزائر سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
موعد صلاة العيد في امريكا سيكون في الساعة 5:20 صباحاً ان شاء الله
كيفية أداء صلاة العيد
صلاة العيد ركعتان
يرفع الامام يديه فيكبِّر تكبيرة الإحرام جهرًا
ويكبر المصلون خلفه،
ثم يسكت قليلا ويكبِّر سبع تكبيرات
يقرأ بعدها الفاتحة والسورة،
ثم يصلي الركعة الأولى دون ان يسلم،
ثم يقوم للركعة الثانية،
فيكبِّر خمس تكبيرات ويكبِّر المصلون خلفه كما فَعلوا في الركعة الأولى،
ثم يُصلُّون الركعة الثانية ويختمونها بالتشهد والتسليم.
1- صلاة العيد فرض كفاية وهي من مفردات مذهب الحنابلة ، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد : أنها واجبة عينا ، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم واختيار السعدي وابن باز وابن عثيمين ، ودليلهم على وجوب صلاة العيد لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء وهن لسن من أهل الوجوب ، وقيل أن صلاة العيد سنة وهو رأي الجمهور ، والصحيح أنها سنة مؤكدة في حق الرجال .
2- وقت صلاة العيد : كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس – وهذا رأي الجمهور .
3- ومتى صلى الناس العيد في موقع داخل بلد جاز لأهل البلد ذبح أضاحيهم ولو لم تصلى الصلاة في كل البلد .
4- فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد ، ولذلك لحديث “…وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم ” رواه أحمد وأبي داود ، قال ابن حجر في البلوغ : وإسناده صحيح .
5- ويسن تقديم صلاة الضحى في عيد الفطر على صلاة العيد ، يتسنى له توزيع زكاة فطره ، وعكسها في صلاة الأضحى .
6- مسألة : ذكر بعض الفقهاء : أنه إذا كان له أضحية يشرع له أن لا يأكل حتى يأكل من أضحيته ، أما من لم يكن له أضحية فلا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة .
7- ويسن الوتر في أكل تمرات قبل الخروج لها في عيد الفطر ، وتأخير الأكل في عيد الأضحى للأكل من أضحيته لحديث أنس ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ” رواه البخاري ، وفي رواية معلقة وصلها أحمد ” ويأكلهن أفرادا ” ، ولحديث ” …ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ” رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان ، وقال أهل العلماء وهذا الحديث إسناده حسن .
8- وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ، وتكره في الجامع بلا عذر كمطر وبرد ونحوه ؛ لحديث ضعفه أهل العلم ؛ لكن عملوا به ، واستثنى الجمهور مكة ، وكذا المسجد النبوي ؛ لفضلهما وسعتهما وكثرة قاصديها من غير أهلها ، ويجوز تعدد أماكن صلاة العيد لكثرة الناس أو وجود الضعفة في الأحياء ونحو ذلك ، قال ابن عثيمين : لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي .
9- ويسن التبكير إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وفضل انتظار الصلاة .
10- ويسن التكبير في طريقه إلى المصلى وحتى يخرج الإمام للصلاة ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام . رواه الدارقطني والبيهقي وقال الألباني هذا إسناد جيد .
11- ويسن المشي إليها ، والمخالفة في الطريق بعد الصلاة لحديث ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق ” رواه البخاري ، ولحديث ” من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ” رواه الترمذي وحسنه ، قال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا .أ.هـ ، والمخالفة في الطريق عام للإمام والمأموم .
12- ويسن لبس أحسن الثياب إلا المعتكف فيخرج بثياب اعتكافه ، لقول عمر رضي الله عنه ” ابتع هذه وتجمل بها للعيد ” رواه البخاري ، واستثناء المعتكف من الحكم ضعيف قاله ابن عثيمين وهو اختيار السعدي .
13- ويشترط لصحة صلاة العيد الاستيطان : وهو الاستقرار في البلد ، فلا تشرع صلاة العيد في حق مسافرين أو من كان غير مستوطن مكان معين كالبدو الرحل .
14- صلاة العيد هي ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، وهذا محل اتفاق بين العلماء ، وهما قبل الخطبة ، لو قدم الخطبة لم يعتد بها قول الجمهور .
15- سن للإمام القراءة للفاتحة وما بعدها جهرا في الركعة الأولى “سبح” وفي الثانية بـ”الغاشية” ، وجاء أنه قرأ بـ” ق والقرآن المجيد ” وفي الثانية بــ” اقتربت الساعة ” ، قال ابن القيم : وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد ، وقصص الأنبياء مع أممهم …” .
16- خطبة العيد بعد الصلاة ، والمشهور عند الفقهاء أنه خطبتين ، والصحيح أنها خطبة واحدة .
17- وفي خطبة عيد الفطر يحث الخطيب على الصدقة عموما ، ويحسن بخطيب الجمعة في آخر جمعة من رمضان توضيح وبيان أحكام صدقة الفطر .
18- وفي خطبة عيد الأضحى يحث الخطيب على الأضحية وبيان فضلها وأحكامها .
19- حكم حضور خطبة العيدين سنة ولست بواجبة .
20- وقال الفقهاء : ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد لحديث ” خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى ركعتين ولم يصل قبلهما ولا بعدهما ” متفق عليه ، قال ابن حجر : والحاصل : صلاة العيدين لم يثبت له سنة قبلها ولا بعدها خلافا لم قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام .أ.هـ .
21- ويستثنى من ذلك تحية المسجد في مسجد جماعة تقام فيه صلاة العيد ، فهي تشرع حتى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب .
22- سنة مهجورة ومجهولة : روى ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه ” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ” حسنه ابن حجر في الفتح والبلوغ .
23- هل يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع المسلمين ؟. الحنابلة يرون السنية في قضاء صلاة العيد بتكبيراتها الزوائد دون الخطبة ، وقال ابن تيمية : ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته وهو قول أبي حنيفة ، وقال ابن عثيمين رحمه الله – لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه .
24- قال في الروض المربع في باب صلاة الجمعة – فصل : والجمعة ركعتان – قال : ” وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام ” ، لحديث زيد قال ” صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : من شاء أم يصلي فليصل ..” رواه الخمسة إلا الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، وقال ابن تيمية : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : قال : والقول الثالث : وهو الصحيح ، أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، ومن شهد العيد سقطت عنه الجمعة ؛ لكن تبقى عليه صلاة الظهر في وقتها ؛ وإن حضر جماعة فهو أولى وإلا صلى وحده ، وإن حضر الجمعة فهو أفضل ، ومن لم يحضر صلاة العيد تلزمه صلاة الجمعة ولا تقوم صلاة الظهر مقامها .
25- قال في الروض المربع : ولا بأس بقوله لغيره : تقبل الله منا ومنك كالجواب .أ.هـ. ، وقال ابن تيمية : وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بها ، ولا هو أيضا مما نهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، وقال السعدي : التهاني في المناسبات مبنية على أصل عظيم نافع ، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية : الإباحة والجواز ، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع أو تضمن مفسدة ، وقال : والعادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة بحسب ما ينتج عنها وما تثمره .
26- من أحكام التكبير في العيدين :
1) اختلف العلماء في سنية التكبير في عيد الفطر سواء في مشروعية التكبير أو في وقته ، واتفقوا على سنيته في عيد النحر ، واختلفوا في وقته على تفصيل عندهم .
2) التكبير في عيد الفطر آكد من جهة الأمر به في قوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ) ، والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ، وأنه متفق عليه .
3) التكبير في الفطر عند من قال بمشروعيته : يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ، وقيل يبدأ من حين خروج المصلى لصلاة العيد ، وقال ابن تيمية : والتكبير فيه –أي عيد الفطر – أوله من رؤية هلال شوال – وآخره انقضاء العيد ، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح .أ.هـ .
4) تكبيرات صلاة العيد وخطبته :
1- يسن أن يكبر ست تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات ، لحديث ” عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى ” أخرجه أحمد وأبي داود وابن ماجه ، ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن أحمد ، وصححه أحمد شاكر في المسند .
2- رافعا يديه مع كل تكبيرة ، أمام تكبيرة الإحرام فهذا ثابت ، وأما بقية التكبيرات فهو موضع خلاف بين العلماء ، والصواب الرفع في كل تكبيرة .
3- ويقول بين كل تكبيرتين ” الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما ” لقول ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي ، ولا يقال هذا الذكر بعد التكبيرة الأخيرة ، وإن قال غير ذلك من الذكر فلا بأس ، قال ابن القيم : ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات .أ.هـ ، ولعل الأمر في هذا واسع .
4- ويسن أن يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين .
5- وإن كان إماما وشك في عدد التكبيرات التي تلفظ بها : فإن غلب على ظنه شيء عمل به ، وإن استوى عنده الأمران بنى على اليقين ، وقيل : يبني على اليقين هو الأقل .
6- وإن نسي التكبير حتى قرأ سقط في حقه التكبير لأنه سنة فات محلها .
7- وإن أدرك مأموم إمامه في صلاة عيد قائما بعد فراغه من التكبيرات لم يقضه ، وكذا إن أدركه في أثناء التكبير سقط عنه ما فات .
8- وإن أدرك مأموم إمامه في عيد وهو راكع أحرم وركع ، ولا يشتغل بقضاء التكبير .
9- وقالوا : يشرع للخطيب التكبير سبعاً في أول الخطبة وكذا السامع يردد معه ، فهي تختلف في ذلك ، والصحيح ما قرره ابن القيم في الهدى : وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير .
5) صفة التكبير : شفعاً – ” الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد “.
6) التكبير في عيد النحر قسمه العلماء إلى مقيد ومطلق :
1- التكبير المطلق (التكبير الغير محدد بوقت بل يشرع التكبير في حين وعلى أي حال ): يبدأ من طلوع فجر أول يوم من ذي الحجة على الصحيح لقوله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) وأيام العشر من ذي الحجة هي الأيام المعلومات ، وقد أمر الله بذكره فيها ، ومنه التكبير ، ونهاية التكبير المطلق على الصحيح : بغروب الشمس من آخر أيام التشريق .
2- التكبير المقيد (مقيد بأدبار الصلوات ): وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قسمه العلماء إلى قسمين :
1. من كان في الأمصار والديار من غير الحجاج : يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا مذهب الحنابلة واختيار ابن تيمية .
2. ومن كان محرماً بالحج : يبدأ التكبير بحقه بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ؛ لكونه مشغولا في التلبية قبل ذلك .
المسألة الثانية : الصحيح أنه يشرع بعد كل صلاة ، فريضة أو نافلة ، جماعة أو منفردا .
المسألة الثالثة : يشرع بعد الالتفات الإمام للجماعة كما قرره أهل العلم ، فيقال قبل التهليلات وبعد الاستغفار ، ويرى ابن عثيمين : أنه يقال بعد الاستغفار وقول ” اللهم أنت السلام ومنك السلام “.
المسألة الرابعة : قال ابن حجر عن مسألة بداية التكبير ونهايته : لم يثبت في شيء عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث .
المسألة الخامسة : المسبوق في صلاته يشرع له التكبير بعد نهاية صلاته .
المسألة السادسة : قال في زاد المستقنع ” ولا يسن عقب صلاة عيد ” فالتكبير بعد صلاة العيد غير مشروع ، هكذا قرره أهل العلم لأن المصلى مطلب منه الاستماع للخطيب